ينبع استقرار البنوك الإسلامية من طبيعة أعمالها التجارية، حيث تستند أساليب تمويلها على أحكام الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة.
المضاربة هي شراكة بين "مزود رأس المال" و "منفذ المشاريع"، حيث يحصل الأول على حصة من الأرباح مقابل رأس ماله بينما يحصل هذا الأخير على نسبة من الربح مقابل جهده وإدارته. يعرف الفقه المضاربة بأنها "عقد لتقاسم الأرباح عن طريق قيام أحد الطرفين بتوفير رأس المال بينما يقوم الطرف الآخر بتوفير الجهد".
أنواع المضاربة
المضاربة (المطلقة) غير المقيدة
تحت هذا النوع يكون لمنفذ المشاريع حرية التصرف دون التشاور مع مزود رأس المال لحين انتهاء سريان عقد المضاربة. ويُطبق هذا النوع من المضاربة على ودائع وحسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية.
المضاربة المقيدة
تحت هذا النوع يفرض مزود رأس المال شروطًا معينة على منفذ المشروع لتأمين رأس ماله. ويستعمل هذا النوع لتوفير التمويل للعملاء. لقد مارس العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع عندما دفع رأس مال لمنفذ مشاريع عن طريق المضاربة مع الاشتراط عليه ألا يتضمن ذلك السفر عن طريق البحر أو التجارة في الماشية أو الاستقرار في وادي، ولقد أجاز النبي، صلى الله عليه وسلم ، هذه الممارسة.
القطاعات المستفيدة من المضاربة
- القطاع التجاري: عن طريق توفير التمويل للمناقصات والعملاء من ذوي الخبرات. ويمول البنك بالكامل المعاملات المعنية بينما يتولى العميل عملية بيع البضائع؛
- القطاع العقاري: عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني بينما يتولى العميل أعمال البناء وبيع الوحدات؛
- القطاع الصناعي: عن طريق توفير التمويل لشراء خطوط الإنتاج بينما يتولى العميل متابعة عمليات التشغيل الخاصة بها؛
هي أحد العقود المستخدمة في البنوك الإسلامية لاستثمار الودائع حيث يمنح العميل البنك التفويض لاستثمار أمواله في الأنشطة الإسلامية مقابل اقتطاع نسبة معينة من رأس المال تخصم من الأرباح المحققة.
ويمكن أيضًا أن تُستخدم كوسيلة للتمويل الإسلامي ، حيث يمنح البنك العميل التفويض للتجارة في نشاط معين ويكون له نسبة معينة من رأس المال تُخصم من الأرباح المحققة بينما يحصل البنك على باقي الأرباح مقابل قيامه بالتمويل.
القطاعات المستفيدة من الوكالة
- القطاع التجاري: عن طريق توفير التمويل للعملاء من ذوي الخبرات وتقاسم الأرباح وفقا للنسب المتفق عليها.
- القطاع العقاري: عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني وتقاسم الأرباح وفقا للنسب المتفق عليها.
تُعرف المرابحة بأنها "عملية البيع على أساس السعر الأصلي مضافًا إليه الربح" أو "عملية البيع على أساس رأس المال مضافًا إليه الربح المحدد"
في المرابحة يقوم البنك بشراء وامتلاك السلع التي يحددها العميل، بما في ذلك السلع الاستهلاكية وأصول الإنتاج وفقا للمواصفات التي يحددها العميل. وبعد امتلاك البنك لهذه السلع يبيعها للعميل بثمن يشمل تكلفة الشراء مضافًا إليها الربح المحدد مقابل الجهود المبذولة لإتمام عمليه الشراء والنفقات التي يتحملها البنك. ثم يتم تسليم السلع إلى العميل مع المواصفات المطلوبة. ويقوم العميل بدفع ثمن السلع نقدا أو على أقساط دورية، وفقًا لعقد البيع. يوفر البنك أيضًا "البيع بالمرابحة" للشركات من خلال توفير المواد الخام المحلية أو الأجنبية والمعدات والآلات بهدف إنشاء وتوسيع خطوط الإنتاج
القطاعات المستفيدة من البيع بالمرابحة
- قطاع التجزئة: عن طريق شراء السيارات والأجهزة الالكترونية والأثاث المنزلي؛ ويمكن أيضا أن تستخدم المرابحة في تمويل رسوم الاشتراك في النوادي و رسوم التعليم.
- القطاع المهني: عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة؛
- القطاع الوظيفي: عن طريق شراء الأجهزة الطبية للمستشفيات والأطباء؛
- القطاع التجاري: عن طريق شراء السلع الجاهزة سواء المحلية أو الأجنبية؛
- القطاع الزراعي: عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة؛
- القطاع الصناعي: عن طريق شراء المواد الخام والمعدات الإنتاجية؛
- القطاع العقاري: عن طريق شراء المواد الخام ومعدات البناء لشركات البناء والمقاولين.
في "التمويل بالمشاركة" يطلب العميل تمويل مشروع معين حيث يشارك البنك العميل في النتائج المتوقعة من المشروع (الأرباح أو الخسائر). يتم عقد المشاركة وفقا لمجموعة من قواعد ومبادئ التوزيع التي يتفق عليها الطرفان مسبقا، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وخلافًا لحالة القروض، لا يتضمن التمويل بالمشاركة نسب فائدة.
القطاعات المستفيدة من المشاركة
- القطاع التجاري: عن طريق المشاركة في المعاملات التجارية وشراء السلع واقتسام عوائد البيع.
- القطاع العقاري: عن طريق المشاركة في بناء وبيع المباني.
وبوجه عام، يصلح التمويل بالمشاركة لجميع القطاعات الاقتصادية ما دامت هناك دراسة جدوى مثبتة لهذا المشروع بجانب نتائجه المتوقعة.
أنواع المشاركة
المشاركة المتناقصة التي تنتهي بالتملك
يقوم مفهوم "التمويل بالمشاركة" على أن يقدم البنك للعميل التمويل الذي يطلبه لمشروع معين دون نسبة فائدة ثابتة، خلافا للقروض. ويتم تقاسم العائد المالي بين البنك والعميل حسب النسب المتفق عليها.
المشاركة المتناقصة التي تنتهي بالتملك هي أحد أشكال المشاركة التي يكون فيها للعميل الحق بأن يحل محل البنك تدريجيا ليصبح المالك الوحيد للمشروع خلال مرحلة واحدة أو أكثر وفقا للشروط المتفق عليها وطبيعة المشروع.
المشاركة المتغيرة
اعتمدت البنوك الإسلامية "المشاركة المتغيرة" لتوفير رأس المال العامل الذي قد تحتاجه الشركات المتوسعة كبديل لتوفير السيولة النقدية. في "المشاركة المتغيرة" يقدم البنك التمويل إلى العميل في شكل نقدي يتفاوت وفقا لاحتياجات الشركة. ومن ثم تُحسب الأرباح الفعلية في نهاية العام بعد الانتهاء من إعداد المركز المالي للمشروع في ضوء النتائج الفعلية.
يُعرف الاستصناع بأنه عقد يطلب بموجبه العميل من البنك تصنيع أو بناء وحدة ليست جاهزة في الوقت الحالي بمواصفات معينة ويكون على البنك الوفاء بطلب العميل وتوفير تلك الوحدة بعد تصنيعها وفقا للمواصفات التي وضعها العميل والذي يقوم بدوره بدفع الثمن على أقساط.
القطاعات المستفيدة من الاستصناع:
- قطاع التجزئة: عن طريق بناء وحدات سكنية.
- القطاع الحرفي: عن طريق تصنيع المعدات والماكينات.
- القطاع المهني: عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة.
- القطاع الصناعي: عن طريق تصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج.
- قطاع الخدمات العقارية: عن طريق بناء الفنادق والأسواق.